الأحكام

05/01/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 3 /2016

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
3/2016
التاريخ
05/01/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يصدر في الملف اي قرار قضى بقبول الدفع بانتفاء صفة المستأنف بوجهها، فيقتضي رد ما يثيره حول انبرام القرار القاضي باخراجها من المحاكمة لعدم صحته.

ان المدعي المستأنف ادعى بوجه المستأنف بوجهها بصفتها احدى مالكتي المجلة حيث نشر المقال المشكو منه. ان المستأنف بوجههما تملكان ترخيص المطبوعة بموجب قرار صادر عن وزير الاعلام.

وان تنظيم بروتوكول بين المستأنف بينهما يتناول مسألة تنظيم شركة وتنازلهما عن ملكية الترخيص لصالح الشركة المذكورة ليس من شأنه القول ان ترخيص اصدار المجلة تملكه الشركة في ظل عدم اثبات ذلك امام المرجع الرسمي المختص وهو زارة الاعلام، وفقا لاحكام المواد 38 و39 و40 و42 و48 من قانون المطبوعات.

فيكون القرار المستأنف باعتباره ان ملكية المجلة تعود الى الشركة المذكورة وان المستأنف بوجهها هي مساهمة فيها وعضو في مجلس ادارتها وانه لا يمكن ملاحقتها جزائيا، يكون قد خالف القانون لا سيما المواد المذكورة اعلاه والمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 فيقتضي فسخه جزئيا ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا برد الدفع المدلى به لهذه الناحية وتقرير متابعة الدعوى بوجه كافة المدعى عليهم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها