11/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 10/2017
- التاريخ
- 11/01/2017
- الرئيس
- محمد مظلوم
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات، وذلك لاقدامه على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف. وقضت المحكمة بتجريم المتهم الثاني بجناية المادة 126 مخدرات، وادانته بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات، وذلك لاقدامه على الاتجار بالمواد المخدرة وعلى التعاطي بها، وتعاطي حبوب الكابتاغون المخدرة.
وخلصت المحكمة الى ادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهما على تعاطي المواد المخدرة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات