Rulings

Criminal Court 11/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
10/2017
Date
11/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات، وذلك لاقدامه على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف. وقضت المحكمة بتجريم المتهم الثاني بجناية المادة 126 مخدرات، وادانته بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات، وذلك لاقدامه على الاتجار بالمواد المخدرة وعلى التعاطي بها، وتعاطي حبوب الكابتاغون المخدرة.

وخلصت المحكمة الى ادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهما على تعاطي المواد المخدرة.

Cited

Texts it relies on