الأحكام

22/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
1/2017
التاريخ
22/02/2017
الرئيس
فريال دلول
الأعضاء
حاطوم، منير
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين بجنحة التزوير سندا الى المادة 453 عقوبات لانتفاء عناصرها، لان العلم المسبق بالمالك الفعلي لاحد العقارات يندرج ضمن اطار عنصر سوء نية الفاعل الذي يلزمه بالتعويض للمتضرر في معرض دعوى مدنية، ذلك ان سندات الملكية - بدل ضائع - لم تكن مغايرة لواقع الحال او مخالفة لحقيقة وضعها المادي، وان بياناتها ووقوعاتها صحيحة. وابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنينين من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لانتفاء عنصر المناورات الاحتيالية لان طلب الاستحصال على سندات ملكية بدل عن ضائع بقيت ضمن اطارها القانوني، ولم تمارس اي مناورة احتيالية عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وان سندات الملكية تعود الى شركة عقارية وكيلها محامي استحصل على السندات بهذه الصفة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها