21/04/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 105 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 105/2016
- التاريخ
- 21/04/2016
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- صفير، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه ليس من مضار ايراد كيفية دفع الثمن في دفتر شروط البيع بالمزايدة كبند من بنوده او شرط من شروطه لان المشترع قد نظم كيفية دفع الثمن من قبل المزايد الاخير الذي رسا عليه البيع، وطالما ان القانون قد نظم اثار وجزاء عدم قيام المشتري الاول بدفع ما بقي عليه ان يدفعه بعد حسمه جلسة المزايد وذلك بموجب المواد 973 و978 و983 من قانون اصول المحاكمات المدنية، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف المبني على علة الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 965 اصول محاكمات مدنية لعدم صحته وقانونيته، ومن ثم تصديق الحكم المستأنف لجهة ما توصل اليه من نتيجة.
كما قضت بعدم توفر سوء نية الجهة المستأنفة في الطعن بالحكم الصادر بحقها، ما يقتضي معه رد طلب اعمال المواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 963 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 965 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 978 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 983 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية