الأحكام

21/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 105 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
105/2016
التاريخ
21/04/2016
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه ليس من مضار ايراد كيفية دفع الثمن في دفتر شروط البيع بالمزايدة كبند من بنوده او شرط من شروطه لان المشترع قد نظم كيفية دفع الثمن من قبل المزايد الاخير الذي رسا عليه البيع، وطالما ان القانون قد نظم اثار وجزاء عدم قيام المشتري الاول بدفع ما بقي عليه ان يدفعه بعد حسمه جلسة المزايد وذلك بموجب المواد 973 و978 و983 من قانون اصول المحاكمات المدنية، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف المبني على علة الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 965 اصول محاكمات مدنية لعدم صحته وقانونيته، ومن ثم تصديق الحكم المستأنف لجهة ما توصل اليه من نتيجة.

كما قضت بعدم توفر سوء نية الجهة المستأنفة في الطعن بالحكم الصادر بحقها، ما يقتضي معه رد طلب اعمال المواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها