الأحكام

01/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 32 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
32/2017
التاريخ
01/02/2017
الرئيس
بسام مولوي
الأعضاء
متى، حويك
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة الجنايات المتهمين من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على الاتجار او ترويج المخدرات.

وادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي حشيشة الكيف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها