Criminal Court 01/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 32 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 32/2017
- Date
- 01/02/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهمين من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على الاتجار او ترويج المخدرات.
وادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي حشيشة الكيف.
Cited