Rulings

Criminal Court 01/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 32 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
32/2017
Date
01/02/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهمين من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على الاتجار او ترويج المخدرات.

وادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on