الأحكام

01/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
31/2017
التاريخ
01/02/2017
الرئيس
بسام مولوي
الأعضاء
متى، حويك
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادتين 129 مخدرات و86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج الحبوب المخدرة.

وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطيهما الحبوب المخدرة. كما ادانت الظنين بجنحة المادة 623 عقوبات لجهة التواجد بحالة السكر الظاهر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها