Criminal Court 01/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 31/2017
- Date
- 01/02/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادتين 129 مخدرات و86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج الحبوب المخدرة.
وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطيهما الحبوب المخدرة. كما ادانت الظنين بجنحة المادة 623 عقوبات لجهة التواجد بحالة السكر الظاهر.
Cited