Rulings

Criminal Court 01/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
31/2017
Date
01/02/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادتين 129 مخدرات و86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج الحبوب المخدرة.

وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطيهما الحبوب المخدرة. كما ادانت الظنين بجنحة المادة 623 عقوبات لجهة التواجد بحالة السكر الظاهر.

Cited

Texts it relies on