الأحكام

06/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 38 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
38/2017
التاريخ
06/02/2017
الرئيس
بسام مولوي
الأعضاء
متى، حويك
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 639 عقوبات وجنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على جرم السرقة وتصريف شيكين مزورين وتزوير مندرجات الشيكين واستعمالهما.

وادانت المحكمة الظنينين الاول والثاني بجنح المواد 221 و471 و471/454 عقوبات، نتيجة اقدامهما على تصريف شيكين مسروقين مع علمهما بالامر، وعلى تزوير مندرجات الشيكين واستعمالهما مع علمهما بالتزوير.

كما ادانت المحكمة الظنين الثالث بجنحتي المادتين 221 و471/454 عقوبات، نتيجة اقدامه على تصريف شيكين مسروقين مع علمه بالامر، وعلى استعمال الشيكين المزورين مع علمه بالتزوير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها