الأحكام

23/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2018
التاريخ
23/01/2018
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
ماجد، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية باعطاء الحق للزوجة الاجنبية الثانية للزوج اللبناني الذي انتهى زواجه الاول باكتسابها الجنسية اللبنانية، سندا للمادة 5 من القرار 15/1925 المعدلة بالقانون 1/11/1960، بحيث انه يشترط لاكتساب الجنسية اللبنانية ان يسجل زواج الاجنبية من لبناني في قلم النفوس، وان يمضي على هذا التسجيل سنة، وان تطلب صاحبة العلاقة منحها الجنسية اللبنانية، فتكون الجنسية في هذه الحالة حكمية وبقوة القانون. والقرار باحاطته بكل العناصر الواقعية والتي من شأنها تبيان الزواج وتوافر شروط المادة 5 من القرار 15/1925 توصلا لمنح المميز بوجهها الجنسية اللبنانية، لا يكون قد افتقد الاساس القانوني لكنه خالف المادة 81 من قانون الرسوم القضائية التي اعفت الدولة اللبنانية من تأدية الرسوم القضائية لانها مميزة غير مصانة قضائيا، ويمكن الحكم عليها بنفقات المحاكمة سندا للمادة 541 اصول المحاكمات المدنية. فضلا عن انها لم تعترض على قرار النفقات امام محكمة الاستئناف خلال 3 ايام من تاريخ تبلغها القرار، سندا للمادة 548 اصول المحاكمات المدنية، ما ادى الى نقض القرار جزئيا لجهة تأدية الرسوم القضائية، والحكم بحفظ الرسوم والمصاريف ورد طلب وقف التنفيذ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها