المادة 81
(عدلت بموجب قانون 8/1984 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9796/1968 )
تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9796 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
تعدل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 على النحو التالي:
"تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9796 تاريخ 04/05/1968, المادة 1 اصدار, 09/05/1968
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6179 تاريخ 30/11/1966 الرامي الى تعديل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 , التالي نصه:
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.