31/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 130/2017
- التاريخ
- 31/05/2017
- الرئيس
- كارول غنطوس
- الأعضاء
- قسيس، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني بعدم بيانه الاسباب الموجبة لادانة المستدعي بجنحة المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 المعدل معتبرة ان القرار المشار اليه قد استند الى عينة من لحم العجل البلدي المأخوذ من سوبر ماركت TSC وقد جاءت نتائج تحليلها غير مطابقة للمواصفات لاحتوائها على ايشياريشياكولي والبكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريت بمعدل اعلى من المسموح به وبالتالي بينت المحكمة الاسباب بعدم علمه بان اللحوم غير مطابقة للمواصفات مستندة الى نص المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 التي توجب عليه كمحترف التحقق من مطابقة السلعة التي يتداولها للمواصفات المفروضة عبر اخضاعها لفحوصات دورية قبل تقديمها للزبون.
مُستشهد به