Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
130/2017
Date
31/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني بعدم بيانه الاسباب الموجبة لادانة المستدعي بجنحة المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 المعدل معتبرة ان القرار المشار اليه قد استند الى عينة من لحم العجل البلدي المأخوذ من سوبر ماركت TSC وقد جاءت نتائج تحليلها غير مطابقة للمواصفات لاحتوائها على ايشياريشياكولي والبكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريت بمعدل اعلى من المسموح به وبالتالي بينت المحكمة الاسباب بعدم علمه بان اللحوم غير مطابقة للمواصفات مستندة الى نص المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 التي توجب عليه كمحترف التحقق من مطابقة السلعة التي يتداولها للمواصفات المفروضة عبر اخضاعها لفحوصات دورية قبل تقديمها للزبون.

Cited

Texts it relies on