الأحكام

05/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 171 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
171/2017
التاريخ
05/10/2017
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الفقرة 1 من المادة 350 موجبات وعقود والخطأ في تطبيقها وصرف الحكم المستأنف الذي قضى بابطال امر التحصيل الصادر عن مؤسسة كهرباء - لبنان لان هذه الاخيرة مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري وتخضع للنظام العام العائد للمؤسسات العامة وفقا لاحكام المرسوم رقم 4517/1972 الذي اشار الى ان تحصيل اموالها يتم وفقا لقانون المحاسبة العمومية. وسندا للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية يوقع اوامر التحصيل رئيس الادارة المختصة في كل مؤسسة عامة ما دفع المحكمة الى تحديد المرجع المختص في توقيع اوامر التحصيل الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان لتخلص الى انه سندا للمادة 64 من الدستور اللبناني يعتبر الوزير المسؤول عن تطبيق الانظمة والقوانين في اطار ادارته وسندا للمادة 7 من المرسوم الاشتراعي 111 تاريخ 12/6/1959 يخضع المدير العام لسلطة الوزير فتكون صلاحية اصدار سندات التحصيل عائدة للوزير بصفته رئيسا للادارة وسندا للمادة 38 من المرسوم 4517 تاريخ 1/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) يقتصر دور المؤسسة العامة على تنظيم امر التحصيل لا على اصداره الذي تعود صلاحيته لسلطة الوصاية اي للوزير المختص.

وبما ان امر التحصيل الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان غير موقع من سلطة الوصاية اي من الوزير المختص فيكون فاقدا لشروط صحته كأمر تحصيل ما استدعى اعلان بطلانه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها