الأحكام

27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 221 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
221/2017
التاريخ
27/04/2017
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وادانت المدعى عليه بجرم الاشتراك في تزوير شيك واستعمال المزور حيث ثبت قيامه بالطلب من المدعى عليه الآخر تعبئة الشيك وقام باستعماله لاحقا مما ينطبق على المادة 471 و454 معطوفة على المادة 471 عقوبات.

كما ادانته بجرم سرقة حقيبة مجوهرات من السيارة المنطبق على المادة 636 عقوبات وجرم الاحتيال المادة 655 عقوبات حيث ثبت قيامه باستدراج المدعي بوعود وهمية ليسلمه السيارة مع المال المنقول بعد ان وعده بان يسجلها على اسمه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها