الأحكام

24/05/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
229/2017
التاريخ
24/05/2017
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة استئناف الجنح بادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 11 بند (1) من قانون السير لاقدامه عن اهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة القوانين على التسبب بوفاة مورث المدعين مما يشكل جنحة المواد 564 عقوبات و566 عقوبات اضافة الى محاولة تملصه من المسؤولية الجزائية وحكمت على المدعى عليه بالحبس والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بعد توزيع المسؤولية بينه وبين الضحية التي ارتكبت الخطأ عند ايقاف المركبة في مكان خطير على جانب الطريق مخالفة بذلك المادتين 37 و38 من قانون السير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها