Rulings

Criminal Court of Appeal 24/05/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
229/2017
Date
24/05/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 11 بند (1) من قانون السير لاقدامه عن اهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة القوانين على التسبب بوفاة مورث المدعين مما يشكل جنحة المواد 564 عقوبات و566 عقوبات اضافة الى محاولة تملصه من المسؤولية الجزائية وحكمت على المدعى عليه بالحبس والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بعد توزيع المسؤولية بينه وبين الضحية التي ارتكبت الخطأ عند ايقاف المركبة في مكان خطير على جانب الطريق مخالفة بذلك المادتين 37 و38 من قانون السير.

Cited

Texts it relies on