Criminal Court of Appeal 24/05/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 229/2017
- Date
- 24/05/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة استئناف الجنح بادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 11 بند (1) من قانون السير لاقدامه عن اهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة القوانين على التسبب بوفاة مورث المدعين مما يشكل جنحة المواد 564 عقوبات و566 عقوبات اضافة الى محاولة تملصه من المسؤولية الجزائية وحكمت على المدعى عليه بالحبس والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بعد توزيع المسؤولية بينه وبين الضحية التي ارتكبت الخطأ عند ايقاف المركبة في مكان خطير على جانب الطريق مخالفة بذلك المادتين 37 و38 من قانون السير.
Cited