الأحكام

26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 203 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
203/2017
التاريخ
26/04/2017
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص اذ اعتبرت ان الخلاف بين طرفي النزاع قد طرأ لاحقا لافتتاح المطعم وتناول مسائل مالية محاسبية وبالتالي يعتبر اخلالا بموجبات تعاقدية وليس احتيالا لعدم توافر عناصر الاحتلال كالمناورات الاحتيالية والايهام بمشاريع وهمية مما ينفي تطبيق المادة 655 عقوبات واعتبرت ان جرم تحويل الزبائن المنصوص عليه في المادة 714 عقوبات غير متوافر لانتفاء عنصر الغش وانه يعود للمدعى عليه ان يفتتح فرعا آخر للمطعم مع العلم ان المسافة بعيدة بين المطعمين وان الاسم التجاري للمطعم يعود للمدعى عليه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها