النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 714

المادة 714

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل من اقدم بوسائل الغش او الادعاآت الكاذبة او بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير اليه, يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مئة الف الى خمسمائة الف ليرة يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 714 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/714/