المادة 714
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من اقدم بوسائل الغش او الادعاآت الكاذبة او بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير اليه, يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مئة الف الى خمسمائة الف ليرة يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 133, 10/06/1993
المادة 133- تعدل الغرامة الواردة في المادة 714 على النحو الاتي:
"بالغرامة من مئة الف الى خمسمائة الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 17، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 184/2020
- تمييز جزائي 73/2019
- استئناف جزائي 12/2019
- استئناف جزائي 388/2018
- تمييز جزائي 60/2018
- استئناف جزائي 324/2017
- استئناف جزائي 220/2017
- استئناف جزائي 228/2017
- استئناف جزائي 203/2017
- استئناف جزائي 36/2017
- استئناف جزائي 27/2017
- استئناف جزائي/2015
- استئناف جزائي 26/2015
- استئناف جزائي/2015
- استئناف جزائي 300/2014
- استئناف جزائي 168/2014
- استئناف جزائي/2013