الأحكام

06/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
191/2017
التاريخ
06/06/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة.

ونقضت محكمة الاساس القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان فعل المستأنف عليها ينطبق على المادة 666 عقوبات، على الرغم من كون سبب امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك يعود الى اختلاف التوقيع وليس الى احد الاسباب المحددة حصرا في المادة المذكورة.

واعتبرت ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير المادة 666 عقوبات وتطبيقها، فاستوجب النقض عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها