Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
191/2017
Date
06/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة.

ونقضت محكمة الاساس القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان فعل المستأنف عليها ينطبق على المادة 666 عقوبات، على الرغم من كون سبب امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك يعود الى اختلاف التوقيع وليس الى احد الاسباب المحددة حصرا في المادة المذكورة.

واعتبرت ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير المادة 666 عقوبات وتطبيقها، فاستوجب النقض عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on