الأحكام

06/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
184/2017
التاريخ
06/06/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية الذي اعتبر ان اجراءات الملاحقة الحاصلة خارج لبنان لا تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة. وقررت انه سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة القضائية مرور الزمن على الدعوى العامة، سواء اكانت الملاحقة في لبنان او خارجه، انطلاقا من مبدأ توفير الاستقرار للمجتمع وملاحقة الجريمة، ولا سيما وان القضاء اللبناني يتناول جرما حصل خارج لبنان، فنقضت القرار لمخالفته القانون سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بعد وضع اليد على الدعوى.

وصدقت محكمة التمييز قرار قاضي التحقيق برد الدفع الشكلي بسقوط الدعوى بمرور الزمن عن الدعوى العامة، اذ تتابعت اجراءات المحاكمة من دون ان تفصل بين تواريخها مدة الثلاث سنوات.

كما اعتبرت المحكمة بالنسبة الى الدفع بعدم تحريك الدعوى اصولا، انه وان كانت المادة 2 من قانون 87/2010 قد نصت على اسقاط الدعوى العامة تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي في جرم الشيك بدون مؤونة، الا ان المادة 666 عقوبات لم تشترط توافر الادعاء الشخصي لتحريك الدعوى العامة في شأنه، فيعود للنيابة العامة حق الادعاء ويبقى للمتضرر ان ينضم للدعوى العامة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها