Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
184/2017
Date
06/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية الذي اعتبر ان اجراءات الملاحقة الحاصلة خارج لبنان لا تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة. وقررت انه سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة القضائية مرور الزمن على الدعوى العامة، سواء اكانت الملاحقة في لبنان او خارجه، انطلاقا من مبدأ توفير الاستقرار للمجتمع وملاحقة الجريمة، ولا سيما وان القضاء اللبناني يتناول جرما حصل خارج لبنان، فنقضت القرار لمخالفته القانون سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بعد وضع اليد على الدعوى.

وصدقت محكمة التمييز قرار قاضي التحقيق برد الدفع الشكلي بسقوط الدعوى بمرور الزمن عن الدعوى العامة، اذ تتابعت اجراءات المحاكمة من دون ان تفصل بين تواريخها مدة الثلاث سنوات.

كما اعتبرت المحكمة بالنسبة الى الدفع بعدم تحريك الدعوى اصولا، انه وان كانت المادة 2 من قانون 87/2010 قد نصت على اسقاط الدعوى العامة تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي في جرم الشيك بدون مؤونة، الا ان المادة 666 عقوبات لم تشترط توافر الادعاء الشخصي لتحريك الدعوى العامة في شأنه، فيعود للنيابة العامة حق الادعاء ويبقى للمتضرر ان ينضم للدعوى العامة.

Cited

Texts it relies on