03/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 266/2017
- التاريخ
- 03/10/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عنيسي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة التمييز بوصفها سلطة اتهام في هذه المرحلة من الدعوى تعتبر ان افادة الشاهد التي كررها والتي لا مجال لابتعادها وعدم الاخذ بها بل هي كافية للاتهام طالما لم يتبين وجود اي عداوة بينه وبين المدعى عليهما وقد اكدت انه حصل شجار في اثناء تواجد المدعى عليهما والضحية وآخرين ادى الى تضارب وانتهى الى اطلاق النار قصدا على الضحية مما ادى الى وفاته.
ان المدعى عليهما كانا ممسكان بالبندقية كلاهما عند اطلاق النار مما يفيد ان احدهما قد اقدم قصدا على اطلاق النار في اثناء المشاجرة.
وفي ضوء عدم معرفة اي منهما مطلق النار لعدم ظهور ذلك من خلال اي بصمة او اثر فتطبق بحقهما المادة 547 معطوفة على 560 عقوبات.
وتقرر المحكمة اتهامهما بجناية المادة 547/560 عقوبات والظن باحدهما بجنحة حمل السلاح المادة 73 اسلحة.
مُستشهد به