Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
266/2017
Date
03/10/2017
President
سهير الحركة
Members
عنيسي، الحجار
Source
Lebanese University

ان محكمة التمييز بوصفها سلطة اتهام في هذه المرحلة من الدعوى تعتبر ان افادة الشاهد التي كررها والتي لا مجال لابتعادها وعدم الاخذ بها بل هي كافية للاتهام طالما لم يتبين وجود اي عداوة بينه وبين المدعى عليهما وقد اكدت انه حصل شجار في اثناء تواجد المدعى عليهما والضحية وآخرين ادى الى تضارب وانتهى الى اطلاق النار قصدا على الضحية مما ادى الى وفاته.

ان المدعى عليهما كانا ممسكان بالبندقية كلاهما عند اطلاق النار مما يفيد ان احدهما قد اقدم قصدا على اطلاق النار في اثناء المشاجرة.

وفي ضوء عدم معرفة اي منهما مطلق النار لعدم ظهور ذلك من خلال اي بصمة او اثر فتطبق بحقهما المادة 547 معطوفة على 560 عقوبات.

وتقرر المحكمة اتهامهما بجناية المادة 547/560 عقوبات والظن باحدهما بجنحة حمل السلاح المادة 73 اسلحة.

Cited

Texts it relies on