03/05/2018
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 7 /2018
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- الرقم
- 7/2018
- التاريخ
- 03/05/2018
- الرئيس
- رفول البستاني
- الأعضاء
- عبدالله، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجنحتي المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفتين على المادة 26 منه والبند 2 من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 382/94، معطوفة على المادة 257 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على القدح والذم بالمدعي.
وبرأت المحكمة المدعى عليها المؤسسة التلفزيونية من جنحتي القدح والذم لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على ارتكابها هذين الجرمين.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 257 قانون العقوبات قانون العقوبات