Court of Appeal for press offences 03/05/2018
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 7 /2018
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 7/2018
- Date
- 03/05/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجنحتي المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفتين على المادة 26 منه والبند 2 من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 382/94، معطوفة على المادة 257 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على القدح والذم بالمدعي.
وبرأت المحكمة المدعى عليها المؤسسة التلفزيونية من جنحتي القدح والذم لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على ارتكابها هذين الجرمين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 257 قانون العقوبات قانون العقوبات