Rulings

Court of Appeal for press offences 03/05/2018

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 7 /2018

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
7/2018
Date
03/05/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجنحتي المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفتين على المادة 26 منه والبند 2 من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 382/94، معطوفة على المادة 257 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على القدح والذم بالمدعي.

وبرأت المحكمة المدعى عليها المؤسسة التلفزيونية من جنحتي القدح والذم لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على ارتكابها هذين الجرمين.

Cited

Texts it relies on