الأحكام

27/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2018
التاريخ
27/02/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول الاستدعاء التمييزي المستوفي الشروط الشكلية لجهة توقيعه من محام بالاستئناف وضم وكالة اصلية وصورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه اضافة للتأمين التمييزي بينما ردت الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العامة الاستئنافية شكلا لوروده خارج المهلة القانونية لان التاريخ الذي يقيد به لبدء مهلة الطعن ليس تاريخ تقديم الاستدعاء التمييزي الى النيابة العامة التمييزية كونها ليست المرجع المختص لتلقي طلبات التمييز سندا للفقرة الاولى من المادة 317 اصول المحاكمات الجزائية بل يقيد بتاريخ تسجيل الاستدعاء قلم محكمة التمييز والمهلة هي مهلة اسقاط.

وقضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه سندا للمادتين 296 و301 اصول المحاكمات الجزائية لان المدعي الشخصي طلب نقض الحكم لجهة ما قضى به من تعويضات شخصية ناجمة عن ادانة المحكوم عليهما بجرم المادتين 672 و454 عقوبات باقل مما طلب ودون الزام المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن باعادة المسروقات كما لم تعلل محكمة الجنايات الحكم لهذه الجهة ما استوجب اعادة النظر في دعوى الحق الشخصي.

وقضت بقبول السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادتين 671 و672 عقوبات لان جرم اساءة الائتمان سندا للمادة 671 عقوبات متى كان الاعتداء على النقود او اشياء من المثليات لا يكتمل الا بابلاغ المدعى عليه انذارا وان كانت المادة 672 عقوبات تتضمن ظرفا مشددا لتوافر صفة خاصة في فاعل الجريمة الا انها لم تتضمن اي اشارة للعنصر المعنوي والمادي المؤلف لجريمة اساءة الائتمان ما يوجب الاحالة على المادتين 670 و671 عقوبات في هذا المجال.

كما قضت ان اختلاس المدعى عليه اموالا من الشركة التي كان يديرها وبالتدخل من ابنة المدعى عليه الذي كان موظفا في الشركة كان يستوجب ابلاغهما انذارا بالاستناد الى المادة 671 عقوبات ما استجوب اعادة النظر في الدعوى العامة ضد المدعى عليهما بجرم المادة 672 عقوبات انطلاقا من قرار الاتهام.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها