06/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 47/2018
- التاريخ
- 06/02/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض شكلا لانه فضلا عن توافر الشروط الشكلية العامة يقتضي توافر الشرط الشكلي الخاص الذي يستوجب الاختلاف في الوصف القانوني بين قرار القاضي المنفرد الجزائي الذي انتهى الى اعلان براءة المدعى عليها للشك وقرار محكمة الاستئناف الذي ادان المدعى عليها بالتدخل في جرم الاجتيال وفقا للادلة في الملف بينما الاختلاف بين المرجعين المذكورين قد وقع كل مدى قيام الادلة على ارتكاب المدعى عليها للجرم وهو امر لاعلاقة له بالوصف القانوني ما ينفي الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
وقضت برد استدعاء التمييز المقدم من احد المحكوم عليهم لوروده خارج المهلة القانونية بعد ثبوت انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على حقه بالطعن استئنافا بالقرار المميز سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية وذلك من تاريخ تبلغه فقرته الحكمية لصقا على ديوان المحكمة وتسليمه نسخة منها اضافة الى لصقها على باب سكنه الاخير بحضور المختار.
كما اعتبرت المحكمة بانه لا اختلاف في الوصف القانوني للفعلين المدان بهما من القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف اللذين توافقا على تحقق عناصر جرمي المادتين 655 عقوبات و32 اجانب بحق المميز وان كان القرار الاستئنافي فسخ الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالعقوبة والتكرار لان هذين الامرين لا يدخلان في اطار الوصف القانوني للجرم.
مُستشهد به