Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
47/2018
Date
06/02/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض شكلا لانه فضلا عن توافر الشروط الشكلية العامة يقتضي توافر الشرط الشكلي الخاص الذي يستوجب الاختلاف في الوصف القانوني بين قرار القاضي المنفرد الجزائي الذي انتهى الى اعلان براءة المدعى عليها للشك وقرار محكمة الاستئناف الذي ادان المدعى عليها بالتدخل في جرم الاجتيال وفقا للادلة في الملف بينما الاختلاف بين المرجعين المذكورين قد وقع كل مدى قيام الادلة على ارتكاب المدعى عليها للجرم وهو امر لاعلاقة له بالوصف القانوني ما ينفي الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت برد استدعاء التمييز المقدم من احد المحكوم عليهم لوروده خارج المهلة القانونية بعد ثبوت انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على حقه بالطعن استئنافا بالقرار المميز سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية وذلك من تاريخ تبلغه فقرته الحكمية لصقا على ديوان المحكمة وتسليمه نسخة منها اضافة الى لصقها على باب سكنه الاخير بحضور المختار.

كما اعتبرت المحكمة بانه لا اختلاف في الوصف القانوني للفعلين المدان بهما من القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف اللذين توافقا على تحقق عناصر جرمي المادتين 655 عقوبات و32 اجانب بحق المميز وان كان القرار الاستئنافي فسخ الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالعقوبة والتكرار لان هذين الامرين لا يدخلان في اطار الوصف القانوني للجرم.

Cited

Texts it relies on