05/06/2018
شورى حكم رقم : 931 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 931/2018
- التاريخ
- 05/06/2018
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
للموظف مصلحة شخصية في العمل على احترام القواعد التي ترعى نظامه الوظيفي ويحق له ان يطعن امام مجلس شورى الدولة في القرارات التي تعنيه مباشرة والتي تمس وضعه القانوني وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان نظام الموظفين حدد حالات التعيين في المادة 49 منه ويعود لمجلس شورى الدولة اعطاء التوصيف القانوني الصحيح للحالة المسماة تكليفا بمركز وظيفي معين. وقد تبين من التكليف الذي يطعن به المستدعي بانه ما هو الا تعيين بالوكالة في وظيفة رئيس منطقة جبل لبنان الثانية وهذه الوظيفة هي من وظائف الفئة الثانية التي يقتضي صدور مرسوم بتعينيها وفقا لاحكام المادة 44 و10 من قانون الموظفين والجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 3585/80، مما يجعل المذكرة المطعون فيها الصادرة عن الوزير صادرة عن سلطة غير مختصة ويقتضي ابطالها.
ويقتصر دور مجلس شورى الدولة، على اعلان الاوضاع القانونية ولا يحق له ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة في اتخاذ عمل اداري وذلك وفقا لاحكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.
مُستشهد به