16/04/2018
شورى حكم رقم : 697 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 697/2018
- التاريخ
- 16/04/2018
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل مجلس شورى الدولة الاستئناف المقدم امامه المتعلق برسوم الهاتف نظرا لوروده ضمن مهلة الشهرين القانونية والتي تسري من تاريخ تبليغ المعترض وفقا لاحكام الماجة 11 من المرسوم رقم 4565/1993.
ان التقدير المباشر للرسوم الضريبية المنصوص عليه في المادة 30 من قانون ضريبة الدخل يجب ان يكون متوافقا مع النصوص القانونية وبالتالي تبقى خاضعة لرقابة المراجع القضائية المختصة.
وان طلب المعترض باعفائه من رسوم هاتفية خلال فترة محددة مردود لعدم تقديم الاثبات او اي مستند يمكن لجنة الاعتراض من التحقيق في الامر.
وفي حالة التقدير المباشر للضرائب يتحمل المكلف عبء اثبات ان التكليف المشكو منه جاء مبالغا فبه ولذلك عليه تقديم عناصر جدية ومفيدة من شأنها ان تشكل على الاقل قناعة ما لدى القاضي الاداري فلا يمكنه بالتالي الاكتفاء بمجرد ادعاءات خالية من اي اثبات ودليل ملموس، غير ان ذلك لا يعفي الادارة الضريبية في الوقت ذاته من اثبات صحة لجوئها الى اجراءات التكليف المباشر حيث يتعين عليها تبيان الاسباب الواقعية والقانونية التي تشكل مرتكزا للتكليف والاسس المطبقة في استخراج مطرح الضريبة وفقا للمادة 51 من القانون رقم 2008/44.
وبما انه يتبين بان الشركة المعترضة لم تزود الجهات المعنية بالمستندات اللازمة للتحقق من ادلاءاتها لجهة استعمال اشتراكاتها من قبل الغير، بحيث يقتضي رد ادعاءاتها لافتقاره الى الجدية والاثبات ورد المراجعة في الاساس.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 11 تنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقة المستفيدين بصورة غير شرعية في هذه الخدمات. تنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقة المستفيدين بصورة غير شرعية في هذه الخدمات.
- مادة رقم 30 ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 51 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية