16/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 157/2018
- التاريخ
- 16/05/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية العامة سندا للمادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية، والشرط الشكلي الخاص المطلوب في قضايا الجنح سندا للمادة 302 اصول جزائية، لجهة توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين حكم القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بتجريم الشركة المدعى عليها بجرم المادة 738/201 عقوبات، وبين القرار الاستئنافي الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات بحق الشركة لانتفاء العناصر الجرمية سندا للمادة 738/210 عقوبات.
كما قضت المحكمة في الاساس بنقض القرار المطعون فيه لعدم التعليل اذ لم يبين الاسباب التي اعتمدها للقول بان ادخال الشدّات الجانبية تحت البناء القائم على العقار الذي يملك فيه المميز الطابق الارضي، بمعرض تنفيذ اعمال تدعيم في ورشة للعقار المحاذي، لا يدخل ضمن مفهوم الاستيلاء على العقار، كما لم يعلل كيف لا تنطبق هذه الواقعة على عناصر المادة 738 عقوبات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 303 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 210 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 738 قانون العقوبات قانون العقوبات