Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
157/2018
Date
16/05/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية العامة سندا للمادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية، والشرط الشكلي الخاص المطلوب في قضايا الجنح سندا للمادة 302 اصول جزائية، لجهة توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين حكم القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بتجريم الشركة المدعى عليها بجرم المادة 738/201 عقوبات، وبين القرار الاستئنافي الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات بحق الشركة لانتفاء العناصر الجرمية سندا للمادة 738/210 عقوبات.

كما قضت المحكمة في الاساس بنقض القرار المطعون فيه لعدم التعليل اذ لم يبين الاسباب التي اعتمدها للقول بان ادخال الشدّات الجانبية تحت البناء القائم على العقار الذي يملك فيه المميز الطابق الارضي، بمعرض تنفيذ اعمال تدعيم في ورشة للعقار المحاذي، لا يدخل ضمن مفهوم الاستيلاء على العقار، كما لم يعلل كيف لا تنطبق هذه الواقعة على عناصر المادة 738 عقوبات.

Cited

Texts it relies on