28/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 138/2019
- التاريخ
- 28/03/2019
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المستند الى مخالفة احكام المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، حيث اعتبرت ان ورود عبارة "وافهم الحكم علنا" كافية لتكون بمثابة محضر افهام الحكم، لاحتوائها على ما يشتمل المحضر المقصود في المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادتين 236 و238 اصول المحاكمات الجزائية بعدم ابلاغ المستدعي لائحة شهود الحق العام، حيث اعتبرت انه صرف النظر عن الاستماع اليهم وليس للمستدعي اي مصلحة في استماعهم.
ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على عدم توقيع هيئة المحكمة على كامل صفحات الحكم، باعتبارها ان شرط توقيع جميع الصفحات لم يرد في المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية، ويكتفى بتوقيعه على نهاية صفحة كل محضر.
كما ردت السبب التمييزي الرابع، واعتبرت ان استجواب المتهم قد حصل بحضور وكيله الذي لم يعترض على طريقة مثول موكله، وبالتالي يكون ذلك متوافقا مع الاصول القانونية.
كذلك ردت محكمة التمييز السببين الخامس والسادس المتعلقين بعدم مراعاة قاعدة شفاهية المحاكمة، واعتبرت ان تلاوة القرار الاتهامي والتحقيقات الاولية تضع هذه الاخيرة قيد المناقشة العلنية بما فيها اقوال المتهم، وفقا لما تفرضه المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي السابع المتعلق بالخطأ في تفسير وتطبيق القانون، والتناقض في فقرات الحكم والفقرة الحكمية، واعتبرت ان ما يناقشه المتهم هو سلطان محكمة الاساس المطلق في المفاضلة بين الادلة، والذي تستقل به محكمة الاساس حيث انه لا تناقض بين التعليل والتجريم سندا للمادة 125 مخدرات.
وردت السبب التمييزي المدلى به من المميزين الآخرين والمتعلق بمخالفة المواد 236 و238 و244 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت ان سؤال المتهمين عن وضعهما العائلي ثابت في محضر المحاكمة، وان صرف النظر عن الاستماع الى شهود الحق العام قد تم بناء على طلبها، فلم تخالف اي مصلحة لهما في مسألة استماع الشهود.
ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المدلى به لجهة عدم تدوين ساعة افتتاح جلسة المحاكمة، واعتبرته ليس من الاسباب الجوهرية التي تؤدي الى البطلان في حال مخالفتها، وذلك سندا للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية.
اما لجهة الادلاء بسبق الادعاء، فقد ذكرت محكمة التمييز ان المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية تجيز الطعن بالقرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية مع الحكم النهائي.
ثم ردت محكمة التمييز الادلاء بسبق الادعاء اذ لم يبين طالبو النقض ان سبق الملاحقة يتعلق بالافعال الجرمية ذاتها موضوع الملاحقة.
كما ردت الادلاء بعدم الاستماع الى احد الشهود لتعلقه بمتهم آخر سندا للمادة 297 اصول المحاكمات الجزائية.
وكذلك ردت المحكمة الادلاء بعدم ذكر اقوال احد الاظناء اذ اعتبرت ان ذلك يعود لحق التقدير وللسلطان المطلق لمحكمة الاساس، وحقها في المفاضلة بين الادلة من دون رقابة محكمة التمييز عليها.
واخيرا ردت الادلاء بتشويه الوقائع اذ ان الحكم قد اورد اقوال المتهم كما وردت، وبين النتيجة القانونية عليها، بالاضافة الى ادلة اخرى. وابرمت القرار المطعون فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 238 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 244 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 272 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 275 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 279 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية