الأحكام

11/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
236/2018
التاريخ
11/05/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
العريضي، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية التي توجب استجواب المتهم تمهيديا قبل جلسة المحاكمة، والمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية التي حددت المواضيع التي يجب ان يتناولها الاستجواب، وذلك بعدما تبين للمحكمة ان المتهم قد استجوب تمهيديا في الساعة العاشرة، وبالتاريخ ذاته عقدت محكمة الجنايات جلسة المحاكمة العلنية حيث استجوبته في الاساس حول ما نسب اليه في القرار الاتهامي، من دون افساح المجال له لتحضير دفاعه، ما يشكل مسا بحقوق الدفاع وسببا للنقض عملا بالفقرتين ب/د من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها