المادة 237
يستجوب رئيس المحكمة, او من يكلفه من مستشاريه, المتهم بعد احضاره اليه وقبل جلسة المحاكمة.
اذا لم يكن المتهم موقوفا فيصدر رئيس المحكمة قرار مهل في حقه يدعوه فيه الى تسليم نفسه خلال اربع وعشرين ساعة من بدء المحاكمة.
اذا سلم نفسه, ضمن المهلة المذكورة, فيبقى موقوفا حتى صدور قرار بتخلية سبيله.
اذا امتنع عن ذلك دون عذر مقبول فيعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه قيد التنفيذ.
اذا لم يكن قد عين محاميا فعلى الرئيس أو المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه.
يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس أو المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 17، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 67/2021
- تمييز جزائي 242/2020
- تمييز جزائي 229/2020
- تمييز جزائي 152/2020
- تمييز جزائي 100/2020
- تمييز جزائي 342/2019
- تمييز جزائي 96/2019
- تمييز جزائي 236/2018
- تمييز جزائي 98/2018
- تمييز جزائي 291/2017
- تمييز جزائي 113/2016
- تمييز جزائي 73/2016
- تمييز جزائي 152/2013
- تمييز جزائي 88/2013
- تمييز جزائي 2/2013
- تمييز مدني 48/2012
- تمييز جزائي 85/2012