Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/2018
- Date
- 11/05/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية التي توجب استجواب المتهم تمهيديا قبل جلسة المحاكمة، والمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية التي حددت المواضيع التي يجب ان يتناولها الاستجواب، وذلك بعدما تبين للمحكمة ان المتهم قد استجوب تمهيديا في الساعة العاشرة، وبالتاريخ ذاته عقدت محكمة الجنايات جلسة المحاكمة العلنية حيث استجوبته في الاساس حول ما نسب اليه في القرار الاتهامي، من دون افساح المجال له لتحضير دفاعه، ما يشكل مسا بحقوق الدفاع وسببا للنقض عملا بالفقرتين ب/د من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited