الأحكام

17/01/2019

شورى حكم رقم : 376 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
376/2019
التاريخ
17/01/2019
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم مبادرة المكلف الى الالتزام بالموجبات الضريبية التي فرضتها الاحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل، ومن ثم في قانون الاجراءات الضريبية (المادة 37 من قانون الاجراءات الضريبية)، والناتجة عن ممارسته لنشاط تجارة العقارات، وهذا ثابت من خلال تكرار عمليات بيع وشراء العقارات لناحية مسك السجلات والمستندات المحاسبية، وتقديم التصاريح السنوية وتأدية الضرائب المتوجبة عن الايرادات المحققة نتيجة عمليات البيع العقارية، من شأنه ان يبرر تكليفه مباشرة بغرامة عدم تقديم التصريح، وبغرامة عدم مسك السجلات وبضريبة الباب الاول عن الربح المقدر.

ان تكليف المستأنف بفرق ضريبة الباب الثاني على راتبه من وظيفته عن السنوات 2013 و2015 بعد اعادة احتسابها من دون اي تنزيل عائلي، وذلك نظرا لاستفادته من هذا التنزيل في نشاط تجارة العقارات الخاضع لضريبة الباب الاول، ينسجم مع احكام المادة 57 من قانون ضريبة الدخل، كما ان تغريمه بغرامة المادة 109 لعدم تقديم تصريح يتوافق واحكام المادة 53 من القانون عينه. لذلك يقتضي تصديق القرار المستأنف لجهة الابقاء على تكليف المستأنف بضريبة الباب الاول وبضريبة الباب الثاني وبالغرامات القانونية، وفسخه جزئيا لجهة تخمين العقار موضوع التكليف في القسم 4 منه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها