الأحكام

03/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/2018
التاريخ
03/07/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض في قضية جنحية شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، ولتوافر سائر الشروط الشكلية العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين، ذلك ان القاضي المنفرد اعتبر ان عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات غير متحققة في فعل المدعى عليه، فابطل التعقبات بحقه. في حين ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المدعى عليه قد حقق في فعله عناصر جنحة المادة 671 عقوبات، فادانته بمقتضاها.

وفي الاساس، قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 671 عقوبات وفقدان التعليل، لانه اورد تعليلا متعلقا بثبوت تبلغ والد المدعى عليه الانذار بواسطة عاملة لديه، الا انه غير كاف لاستنتاج تبلغ المدعى عليه الانذار، فيكون فاقد التعليل. وتوصلت المحكمة الى نقضه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها