Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/2018
- Date
- 03/07/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض في قضية جنحية شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، ولتوافر سائر الشروط الشكلية العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين، ذلك ان القاضي المنفرد اعتبر ان عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات غير متحققة في فعل المدعى عليه، فابطل التعقبات بحقه. في حين ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المدعى عليه قد حقق في فعله عناصر جنحة المادة 671 عقوبات، فادانته بمقتضاها.
وفي الاساس، قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 671 عقوبات وفقدان التعليل، لانه اورد تعليلا متعلقا بثبوت تبلغ والد المدعى عليه الانذار بواسطة عاملة لديه، الا انه غير كاف لاستنتاج تبلغ المدعى عليه الانذار، فيكون فاقد التعليل. وتوصلت المحكمة الى نقضه.
Cited