10/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 311/2018
- التاريخ
- 10/07/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، الياس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه باعتباره ان اعتراف المدعى عليه انه قد اوكل بقبض مبالغ من زبائن الشركة وايداعها الاخيرة، الا انه اساء الامانة بالمبالغ المسلمة اليه، مؤلفا لجنحة المادة 670 عقوبات، يتعارض مع مفهوم هذه المادة التي ادان المميز بموجبها، غير المرتبطة بالمبالغ المالية موضوع الدعوى، وفقا لصراحة نصها. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار وفقا للمادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية في فقرتيها "ب" و "ز".
مُستشهد به