Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
311/2018
Date
10/07/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، الياس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه باعتباره ان اعتراف المدعى عليه انه قد اوكل بقبض مبالغ من زبائن الشركة وايداعها الاخيرة، الا انه اساء الامانة بالمبالغ المسلمة اليه، مؤلفا لجنحة المادة 670 عقوبات، يتعارض مع مفهوم هذه المادة التي ادان المميز بموجبها، غير المرتبطة بالمبالغ المالية موضوع الدعوى، وفقا لصراحة نصها. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار وفقا للمادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية في فقرتيها "ب" و "ز".

Cited

Texts it relies on