12/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/2018
- التاريخ
- 12/04/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بتصديق القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب تعويض الصرف التعسفي لوروده خارج المهلة وبقبول مطالبة المدعية ببدل الانذار اذ لا يكون بذلك قد خالف المادة 50 عمل فانطلاقا من الوقائع التي تثبت منها المجلس بما له من سلطة تقدير مطلقة لجهة عدم ثبوت عمل زوج المميز ضدها وتقاضيه منحا مدرسية لا يكون الاخير قد خالف احكام المادة 5 من المرسوم 6263 عندما قضى بالزام المدعى عليها المميزة بان تدفع المنح المدرسية للمدعية ولا يكون ثمة مخالفة لاحكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لكن من جهة اخرى ان التعويض العائلي يدفع من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاجير وليس من رب العمل فيكون القرار الذي قضى بالزام المميزة بان تسدد التعويضات العائلية للمميز ضدها قد خالف القانون واستوجب النقض لهذه الجهة, وبعد النقض رد طلب المدعية الرامي الى الزام المدعى عليها المميزة بالتعويضات العائلية لعدم توجبه بذمة الاخيرة وحفظ حقها بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا الصدد.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 5 تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 46 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي