المادة 46
(عدلت بموجب قانون 323/2023 )
ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.
1 - تمنح التعويضات العائلية والتعليمية للأجراء الـمذكورين في الفقرة /1/ من الـمادة 9 وفي الـمادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان الـمرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للـمادة 35 إذا ازدادت درجة العجز عن /50/ بالـمئة.
2 - تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:
أ - عن كل ولد مُعال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة /2/ من الـمادة 14 .
ب - عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.
ج - عن الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. الزوجات الشرعيات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5103 تاريخ 24/03/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12599 تاريخ 21/11/2023, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13619 تاريخ 10/07/2024, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.
1 - تمنح التعويضات العائلية والتعليمية للأجراء الـمذكورين في الفقرة /1/ من الـمادة 9 وفي الـمادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان الـمرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للـمادة 35 إذا ازدادت درجة العجز عن /50/ بالـمئة.
2 - تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:
أ - عن كل ولد مُعال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة /2/ من الـمادة 14 .
ب - عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.
ج - عن الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. الزوجات الشرعيات.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية) بموجب مرسوم رقم 5102 تاريخ 24/03/2001, المادة 1, 29/03/2001
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, المادة 5, 28/12/2023
تعدل الـمادة /46/ من القانون الـمـنـفـذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:
«الـمادة /46/ (الجديدة):
ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.
1 - تمنح التعويضات العائلية والتعليمية للأجراء الـمذكورين في الفقرة /1/ من الـمادة 9 وفي الـمادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان الـمرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للـمادة 35 إذا ازدادت درجة العجز عن /50/ بالـمئة.
2 - تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:
أ - عن كل ولد مُعال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة /2/ من الـمادة 14 .
ب - عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.
ج - عن الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. الزوجات الشرعيات.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.