الأحكام

19/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57/2018
التاريخ
19/04/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه بحيث ان محكمة الاستئناف التي خلصت الى القول بان موجب اداء رصيد الثمن الموجود على عاتق المستأنف بوجهه هو موجب ارادي محض وان هذا الموجب باطل ما يؤدي الى جعل عقد البيع المسند اليه غير منشىء على الوجه القانوني وبالتالي باطلا وكأنه غير موجود فانها تكون قد اخطأت في تفسير وتطبيق المادة 84 موجبات وعقود ويرد التمييز الطارىء لعدم الجدوى في التطرق اليه بعد نقض القرار الاستئنافي المطعون برمته كما ان المميز ضده الذي ميّز طارئا اسبابا تتعلق بالقرار الابتدائي لا بالقرار الاستئنافي.

وبعد النقض قضت برؤية الدعوى مباشرة سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية وابرام الحكم الابتدائي الذي لم يخالف القانون ولم يخطىء في تفسيره وتطبيقه ولم يشوه الوقائع والمستندات فعقد البيع صحيح سندا للمادة 373 موجبات وعقود والمتعاقدون متفقون على عناصر عقد البيع لا سيما الثمن ولا يوجد تزوير ولا خداع ولم يخالف المادة 537 اصول المحاكمات المدنية ولا المادة 232 اصول المحاكمات المدنية عند عدم ترتيبه النتيجة القانونية على تخلف المميز المستأنف عليه عن حضور جلسة الاستجواب لان المادة 232 اصول المحاكمات المدنية لا تلزم المحكمة ان تتخذ من تخلف الخصم مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثانية بل تركت لها حق التقدير ولم يخالف المادة 201 اصول المحاكمات المدنية.

عندما لم يتوقف عند ادلاء المميز عليه المستأنف بان ما ورد في الاتفاقية يشكل تزويرا لانه سندا لهذه المادة لا يجوز للمحكمة ولو لم يدّع امامها بالتزوير ان تحكم برد اي سند وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور ولم يتبين بان اتفاقية البيع تحتوي على تزوير ولم يخالف المادة 84 موجبات وعقود عندما قضى بان ما ورد في اتفاقية البيع لا يحتوي على موجب ارادي محض وان المادة المذكورة لا تنطبق على البند المذكور كما ان شروط المادة 373 موجبات وعقود متوافرة لانه استنادا الى المادة 372 موجبات وعقود ان الاتفاقية حددت موضوع المبيع وثمنه ونصت على الموجبات المقابلة كما انه لم يثبت وجود اي خداع او غش او مناورات احتيالية فيكون العقد صحيحا ويكون موجب المشتري تسديد الثمن قائما على وجه قانوني والحكم المستأنف لا يكون قد خالف المواد 196 و177 و208 موجبات وعقود كما انه لا شيء يمنع قانونا منح مهلة للمشتري لتسديد رصيد الثمن على ان تكون معقولة والمحكمة ترى بأن المميز ضده المدعى عليه لم يتجاوز المهلة المعقولة لدعوة المدعي ان يقوم بارسال انذار الى المدعى عليه يثبت فيه التأخير في التنفيذ والحكم الابتدائي الذي توصل الى النتيجة عينها يكون في محله الواقعي والقانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها