الأحكام

13/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
130/2018
التاريخ
13/12/2018
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
صفير، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد دعوى التزوير لتحديد العقار، لان الادعاء بالتزوير الطارىء امام محكمة التمييز المشار اليه في المادة 737 اصول محاكمات مدنية سواء كان ماديا او معنويا، يبقى محصورا بالاوراق والمستندات التي قدمت امامها اثناء المحاكمة المتعلقة بالطعن، ولا يصح بالمستندات والاوراق المقدمة امام محكمة الاساس، والادعاء لم يرد على بيانات غير صحيحة استثبتتها محكمة الاستئناف، انما تناول مستندات ووقائع بنت عليها قرارها ونوقشت امام محكمة الاساس، ومحكمة التمييز ليس لها الا حق الرقابة من زاوية الاسباب الحصرية المبينة في المادة 708 اصول محاكمات مدنية.

وردت المحكمة السببين المبنيين على مخالفة المادة 170 اصول محاكمات مدنية، لان الخرائط المبرزة في الملف وتقرير لجنة الخبراء هي بمثابة الادلة وتدخل في وسائل الاثبات المطروحة امام محكمة الموضوع التي يعود لها الاخذ بها او اهمالها تبعا لقناعتها.

وردت ايضا السبب المبني على مخالفة المادة 210 اصول محاكمات مدنية وتشويه المستندات، فاعتبار توقيع والد المميز عليه على الخرائط المبرزة في الملف بمثابة اقرار، الا ان ذلك لا يعدو كونه اقرارا غير قضائي يعود لمحكمة الموضوع تقدير قيمته في الاثبات، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. وفي ما يتعلق بتشويه المستندات لم تبين الجهة المميزة ماهية التشويه وموقعه.

كذلك ردت السبب المبني على مخالفة القانون لجهة القوة الثبوتية لخريطة المساحة اذ انها سند رسمي، وسندا للمادة 31 من القرار 186 لذوي المصلحة الاعتراض على اجراءات التحديد والتحرير وتقديم ما يهدم القوة الثبوتية والتي لا تكتسب الصفة النهائية الا بعد انقضاء مهلة السنتين للمطالبة بالحق العيني، او بعد صدور حكم مبرم بهذا الصدد.

كما ردت المحكمة السبب المبني على مخالفة الاجراءات والقرارات ومبدأ الوجاهية، لان ما تثيره الجهة المميزة لا يتعلق باسباب منصبة على القرار المطعون فيه، فمأخذها منصب على اجراءات حصلت في المرحلة الابتدائية، كما ان الاستئناف يطرح القضية مجددا امام المحكمة في الواقع والقانون، وبالتالي تصحيح اي عيب في الاجراءات.

وردت السبب المبني على مخالفة المواد 325 و356 و351 اصول محاكمات مدنية، لان الجهة المميزة لم تبين العيوب والمخالفات التي توجهها الى القرار المطعون فيه. وردت ايضا السبب المبني على مخالفة المادة 31 من القرار 186، لان تصديق محضر التحديد العائد للعقار حصل ضمن مهلة السنتين، فضلا عن عدم ثبوت صدور اي قرار عن القاضي العقاري يفصل النزاع المطروح.

كذلك ردت المحكمة السبب المبني على تشويه الوقائع والمستندات وافادة الشهود، لان المميزة لم تبين مواضع التشويه، فضلا عن ان افادة المختار لم تكن المرتكز الوحيد المعول عليه انما استندت الى واقعات الملف وتقرير لجنة الخبراء.

وردت ايضا السبب المبني على مخالفة القرار تقرير ادخال صاحب الصفة والمصلحة، لان المميزة لم تسند هذا السبب الى اي فقرة من فقرات المادة 708 اصول محاكمات مدنية، ولم تبين موقع السبب او المخالفة.

وردت اخيرا السبب المبني على فقدان الاساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون وتشويه مستندات امانة السجل العقاري، وعدم الاخذ بالادعاء المقابل ومبدأ حق التقاضي، لان المحكمة انطلقت من معطيات الملف مجتمعة لتفاضل بين الخرائط المنظمة قبل التحديد والتحرير، وتلك المنظمة في اثناء التحديد والتحرير وكيفية تنظيمها، وموقف الفريقين ومورثيها، فتكون بذلك قد شكلت قناعتها وعللتها بشكل كاف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها