الأحكام

03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 158 /2018

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
158/2018
التاريخ
03/04/2018
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، بونصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى باعلان براءة المستأنف عليه من الافعال الجرمية المنسوبة اليه سندا للمواد 655 و471 و471/454 عقوبات لعدمو كفاية الدليل معتبرة ان المستأنف عندما وقع على التفويض لمصلحة المستأنف عليه لم تكن ارادته معيوبة بحيث لم يثبت ان اي مناورات احتيالية على ما تشترطه المادة 655 عقوبات ةقد مورست عليه وادت الى التوقيع على التفويض وان اساءته استعمال التفويض المعطى له وهضم حقوق المدعي لا يجعل من تصرفه هذا مشكلا لجرم المادة 655 عقوبات انما يبقى للمدعي المستأنف حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بحقه بالاضافة الى عدم ثبوت حصول تزوير للشيكات المصرفية المشكو منها او استعمال المزور.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها