03/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 67/2018
- التاريخ
- 03/05/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- سكينة، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه بأخذه بعبارة الوكالة والبيع الصريحة والمتضمنة بيعا غير قابل للعزل، وعبارة ابراء الذمة من الثمن بعد المحاسبة، لا يكون قد شوه مضمون المستند المذكور، او اورد عباراته على نحو مخالف لما وردت عليه فيه، ولا ناقض معناها الواضح، وانما يكون قد اعمل سلطته في تفسير العقد، وتفسير ما اذا كانت الوكالة المتضمنة ابراء الذمة من الثمن تعتبر بيعا حقيقيا استتر بشكل وكالة جاء الاقرار فيها صريحا لجهة ابراء الذمة من الثمن. وان تقديره لهذه الجهة لا يخضع لرقابة المحكمة العليا لجهتي التفسير وابراء الذمة، وقد جاء معللا تعليلا كافيا فلم ينله التشويه او فقدان الاساس القانوني.
ورأت المحكمة بان المادة 388 موجبات وعقود لم تشترط ذكر مقدار الثمن في العقد ليكون البيع تاما، واذا كان العقد قد تضمن عبارة "الثمن المتفق عليه قبضه البائع"، فيكون شرط الاتفاق على الثمن متوافرا ويكون البيع تاما عملا باحكام المادتين 386 و388 موجبات وعقود. وان مسألة استثبات دفع الثمن وكفايته وثبوت الاتفاق عليه هي مسائل مزيج من الواقع والقانون يستقل قاضي الموضوع في تقديرها، ولا رقابة للمحكمة العليا على تقديره هذا.
كذلك رأت المحكمة بان فقدان الاساس القانوني على ما تنص عليه الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، يكون عندما تأتي اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل المقرر فيه. وبالتالي فان ما تدلي به المميزة برد القرار الراهن ادلاءها بوجود ترابط بين العلاقتين وبصورية الوكالة انما استند الى عدم تقديم المميزة الدليل، فلا يقع تحت مفهوم فقدان الاساس القانوني، ويكون القرار المطعون فيه قد اعمل سلطته في تقدير الادلة ومسائل الاثبات التي تبقى خارج رقابة المحكمة العليا طالما لم ينلها تشويه.
ورأت المحكمة ايضا بانه يقتضي التفريق بين الطلبات المقصودة بالمادة 662 اصول المحاكمات المدنية التي لا تتطرق اليها المحكمة الا بعد الفسخ، واسباب الطعن المقصودة بالمادة 655 اصول المحاكمات المدنية، والتي يقتضي ان ترد في الاستحضار الاستئنافي تبعا للاصول ضمن مهلة الاستئناف وفقا لنص المادة 618 اصول المحاكمات المدنية، وهي تشكل اسباب واساس الطعن. وان نشر محكمة الاستئناف للنزاع يبقى محصورا بما تناولته هذه الاسباب، عملا باحكام المادة 660 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 308 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 372 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 373 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 386 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 388 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 135 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 147 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 366 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 369 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 370 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 473 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 618 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 660 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 661 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 662 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 665 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 731 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية